سنن الدارقطني · الكتاب ٢٦
140 hadiths
الأحاديث
٣٩١٠" اقْضِ بَيْنَهُمَا , قَالَ : وَأَنْتَ هَا هُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَ٣٩١١اقْضِ بَيْنَهُمَا فَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْ٣٩١٢إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ , وَإِذَا قَضَى ٣٩١٣مَنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ "٣٩١٤مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ "٣٩١٥مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ "٣٩١٦إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ , وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأ٣٩١٧مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ٣٩١٨مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ ، وَإِشَا٣٩١٩مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلا يَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْ٣٩٢٠مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلا يَقْضِيَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُ٣٩٢١لا يَقْضِيَنَّ الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ , وَلا يَقْضِيَنَّ فِي أَمْرٍ ق٣٩٢٢لا يَقْضِي الْقَاضِي إِلا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ "٣٩٢٣الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ , فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ٣٩٢٤الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ , فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ٣٩٢٥سَيَأْتِيكُمْ عَنِّي أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ , فَمَا جَاءَكُمْ مُوَافِقًا لِكِتَابِ اللَّه٣٩٢٦إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ تَعْرِفُونَهُ وَلا تُنْكِرُونَهُ فَصَدِّقُوا بِهِ , وَم٣٩٢٧إِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِي رُوَاةٌ يَرْوُونَ عَنِّي الْحَدِيثَ , فَاعْرِضُوا حَدِيثَهُمْ عَل٣٩٢٨فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ "٣٩٢٩إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ , وَإِذَا حَكَمَ فَاج٣٩٣٠إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ , ثُمَّ إِنْ حَكَمَ فَأَصَابَ٣٩٣١لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهُ وَهُوَ عَنْهُ مُع٣٩٣٢يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ "٣٩٣٣قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ , قَالَ : وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّ٣٩٣٤حَلَّفَ طَالِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ "٣٩٣٥قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ, وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِ٣٩٣٦قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الْحَقِّ بِشَاهِدَيْنِ فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ أَخَذَ حَق٣٩٣٧قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ "٣٩٣٨رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ "٣٩٣٩الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ , فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَأَخَذَ٣٩٤٠مِنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لا حَق٣٩٤١قَضَى فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ "٣٩٤٢بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ "٣٩٤٣يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي "٣٩٤٤يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ "٣٩٤٥فَأَحْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فِي يَدِهِ الأَرْضُ "٣٩٤٦مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ نَعْلَمْ مِنْهُ طِبًّا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ "٣٩٤٧مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا ، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا٣٩٤٨مَنْ تَطَبَّبَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ "٣٩٤٩الْمُدَّعِي أَوْلَى بِالْبَيِّنَةِ "٣٩٥٠أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ "٣٩٥١أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ "٣٩٥٢الْبِلادُ بِلادُ اللَّهِ , وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ , وَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الأَ٣٩٥٣الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلا فِي الْقَسَامَةِ "٣٩٥٤الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، إِلا فِي الْقَسَامَةِ٣٩٥٥الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "٣٩٥٦الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "٣٩٥٧الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، إِلا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ "٣٩٥٨بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "٣٩٥٩مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلْبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ , فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِي٣٩٦٠لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ "٣٩٦١لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ "٣٩٦٢لا تَعْصُبَةَ عَلَى الْمِيرَاثِ إِلا مَا حَمَلَ الْقَسَمَ "٣٩٦٣لا تَعْصُبَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلا مَا حَمَلَ الْقَسَمَ "٣٩٦٤فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأَخَذَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلا مِنْ خِيَارِهِمْ فَاسْتَحْلَفَ كُلّ٣٩٦٥حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا , وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِي٣٩٦٦هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ , وَهُوَ مثل الْمَاءِ الْعِدِّ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ "٣٩٦٧فَاسْتَقْطَعْتُهُ الْمِلْحَ ، فَقَطَعَهُ لِي , فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُو٣٩٦٨يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا , أَحْسَبُهُ قَالَ : كَقَضْمِ الْفَحْلِ "٣٩٦٩يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَسْأَلُ٣٩٧٠الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ "٣٩٧١الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "٣٩٧٢الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ، مَا أَعْطَيْتُكَ٣٩٧٣الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ أَوْ نَصِيبِهِ , مَا بِعْتُكَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَتَرَكْتُ خَم٣٩٧٤الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ "٣٩٧٥الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "٣٩٧٦الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ , قِيلَ : مَا السَّقَبُ ؟ ، قَالَ : الْجِوَارُ "٣٩٧٧الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٌ ، أَوْ حَائِطٌ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ ٣٩٧٨الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ , وَالصَّقْبُ الْقُرْبُ , مَا أَعْطَيْتُكَ "٣٩٧٩مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "٣٩٨٠مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ "٣٩٨١مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ مَرْدُودٌ "٣٩٨٢مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "٣٩٨٣كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "٣٩٨٤لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ "٣٩٨٥لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَإِنْ كَرِهَ , وَالطَّرِيقُ الْمِي٣٩٨٦لا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ "٣٩٨٧لا ضَرَرَ وَلا ضَرَرَةَ ، وَلا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى ح٣٩٨٨إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْءَ الَّذِي يَرَى النّ٣٩٨٩فَقَضَى بِالْحِظَارِ لِمَنْ وَجَدَ مَعَاقِدَ الْقِمْطِ تَلِيهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَ ا٣٩٩٠فَقَضَى لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ الْقِمْطُ , فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ع٣٩٩١إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا م٣٩٩٢مِنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "٣٩٩٣أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْتَضِ مِنْهُ شَيْئً٣٩٩٤أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَ٣٩٩٥وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، ٣٩٩٦حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ "٣٩٩٧كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ ؟ "٣٩٩٨لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدَ وَاللِّسَانَ "٣٩٩٩إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ ، وَلَهُ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَالَّ٤٠٠٠الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ , فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ٤٠٠١أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ "٤٠٠٢أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ "٤٠٠٣شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى الاسْتِهْلالِ "٤٠٠٤أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْ٤٠٠٥فَرَضَ لامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا , لِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْ٤٠٠٦فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ "٤٠٠٧فَجَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ الثُّلُثَ ، وَأَرَ٤٠٠٨أَسْهَمَ عَلَيْهِمْ فَأَخْرَجَ ثُلُثَهُمْ "٤٠٠٩خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي أَوْلادَكِ ، بِالْمَعْرُوفِ "٤٠١٠هَذِهِ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَوَضَعَ هَذَيْنِ ٤٠١١اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ , قَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا٤٠١٢ضَالَّةِ الإِبِلِ , فَقَالَ : مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتُصِيبُ ال٤٠١٣كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ "٤٠١٤ضَالَّةِ الإِبِلِ ؟ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ , فَقَالَ : مَا لَهُ وَلَهَا مَعَهَا٤٠١٥حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ : هِيَ وَمِثْلُهَا ، وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَ٤٠١٦لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ "٤٠١٧لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "٤٠١٨لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ "٤٠١٩لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ "٤٠٢٠اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ , وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مُجَابَة٤٠٢١لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ "٤٠٢٢فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِيَ , فَلَمَّ٤٠٢٣لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ "٤٠٢٤إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فَمَنْ قَضَيْتُ٤٠٢٥أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِن٤٠٢٦إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ م٤٠٢٧أَلَمْ تَرِي يَا عَائِشَةُ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَة٤٠٢٨أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ ، وَنَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُضْطَ٤٠٢٩فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْجَبَهُ فَأَخْبَرَ بِ٤٠٣٠أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَ٤٠٣١أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ , وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ "٤٠٣٢الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ "٤٠٣٣الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ , فَلَمْ ٤٠٣٤الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ٤٠٣٥لا تَعِفْنِي مِنْهَا إِنْ كَانَتْ عَلَيَّ , قَالَ : قَالَ أُبَيٌّ : فَإِنَّهَا عَلَيْكَ يَ٤٠٣٦اتْرُكْ جَمَلِي , فَحَلَفَ أَنَّهُ جَمَلُهُ مَا بَاعَهُ ، وَلا وَهَبَهُ "٤٠٣٧لَوْ حَلَفْتُ لَحَلَفْتُ صَادِقًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ شَيْءٌ افْتَدَيْتُ بِهِ يَمِينِي "٤٠٣٨قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا , وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ شَاةٌ , وَفِي كَ٤٠٣٩مِنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ , وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْن٤٠٤٠رَدَّ شَهَادَةِ الْخَائِنِ ، وَالْخَائِنَةِ ، وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ , وَرَدَّ شَهَ٤٠٤١لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا مَحْدُودٍ فِي الإِسْلامِ ، وَلا مَحْد٤٠٤٢لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا مَجْلُودٍ حَدًّا ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَ٤٠٤٣لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلا الْخَائِنَةِ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلا ا٤٠٤٤لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ ، وَلا ذِي غِمْ٤٠٤٥يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا , وَلا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَ٤٠٤٦شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا : كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي , وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَ٤٠٤٧اللَّهَ تَعَالَى أَجَارَنِي عَلَى أُمَّتِي مِنْ ثَلاثٍ : لا يَجُوعُوا , وَلا يَسْتَجْمِعُو٤٠٤٨مَا لا تَنَالُهُ أَخْفَافُ الإِبِلِ "٤٠٤٩تَنَازَعَا بِالْكُوفَةِ فَفَخَرَ الْمُغِيرَةُ بِمَكَانِهِ مِنْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَصْقَلَة