سنن الدارقطني
كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
Book 26, Hadith 4045
الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ , نَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ , قَالَ : سَمِعْتُ مُجَالِدًا , يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ ، "
المتن
يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا , وَلا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، إِلا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا "