سنن الدارقطني
كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
Book 26, Hadith 3977
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣٢٤هـ) وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ(ت ٣٣١هـ) عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ(ت ٢٦٥هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ(ت ١٩٢هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٌ ، أَوْ حَائِطٌ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَهُ ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " , لَمْ يَقُلْ : يُقْسَمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ