. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْ شُعْبَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الصَّلْتِ , ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ , ثنا شُعْبَةُ , بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ , وَسُورَةٍ , وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الإِمَامِ "