يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ , وَسُورَةٍ , وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الإِمَامِ "
يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ , وَسُورَةٍ , وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الإِمَامِ "
٢٢ - حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا شاذان ثنا شعبة عن سفيان بن حسين قال سمعت الزهري عن بن أبي رافع عن أبيه عن علي Y أنه كان يأمر أو يحب أن يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب خلف الإمام هذا إسناد صحيح عن شعبة
١٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِىُّ حَدَّثَنَا شَاذَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ عَنِ ابْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِى الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الإِمَامِ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْ شُعْبَةَ.
١٢٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ , ثنا شَاذَانُ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ , عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ «أَنْ §يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي - [١٠٧] - الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ» . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْ شُعْبَةَ.
١٢٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ , ثنا شَاذَانُ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ , عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ «أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي ⦗١٠٧⦘ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ». هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْ شُعْبَةَ.