جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.
Narrated Jabir bin `Abdullah: The Prophet (ﷺ) has decreed that preemption is valid in all cases where the real estate concerned has not been divided, but if the boundaries are established and the ways are made, then there is no preemption. A man said, "Preemption is only for the neighbor," and then he makes invalid what he has confirmed. He said, "If someone wants to buy a house and being afraid that the neighbor (of the house) may buy it through preemption, he buys one share out of one hundred shares of the house and then buys the rest of the house, then the neighbor can only have the right of preemption for the first share but not for the rest of the house; and the buyer may play such a trick in this case."
من كلام المصنف وملحقات النص
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريج١٢ ص٣٦٢·كِتَاب الْحِيَلِ
عمدة القاري شرح صحيح البخاريج٢٤ ص١٢١·كتاب الحيلج٢٤ ص١٢٢·كتاب الحيل
الفصل للوصل المدرج في النقلج٢ ص٩١١·باب ذكر من روى حديثا عن جماعة رووه عن رجل واحد مختلفين فيه فحمل روايتهم على الاتفاق
تأويل مختلف الحديثج١ ص٣٣٢·أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا يُبْطِلُهَا الْقُرْآنُ وَيَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُج١ ص٣٣٢·أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا يُبْطِلُهَا الْقُرْآنُ وَيَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ
علل الحديثج٤ ص٢٩٣·علل أخبار رويت في الشفعة
العلل الواردة في الأحاديث النبويةج٩ ص٣٣٧·مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج٣ ص٦٠٢·جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنصاري
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٢ ص٣٩٦·حرف الجيم