قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.
Narrated Jabir bin `Abdullah: The Prophet (ﷺ) said, "The right of preemption is valid in every joint property, but when the land is divided and the way is demarcated, then there is no right of pre-emption."
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريج٥ ص١٥٩·كِتَاب الشَّرِكَة
عمدة القاري شرح صحيح البخاريج١٣ ص٦٠·كتاب الشركة
نصب الراية لأحاديث الهدايةج٤ ص١٧٥·كِتَابُ الشُّفْعَةِ
الفصل للوصل المدرج في النقلج٢ ص٩١١·باب ذكر من روى حديثا عن جماعة رووه عن رجل واحد مختلفين فيه فحمل روايتهم على الاتفاق
تأويل مختلف الحديثج١ ص٣٣٢·أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا يُبْطِلُهَا الْقُرْآنُ وَيَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُج١ ص٣٣٢·أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا يُبْطِلُهَا الْقُرْآنُ وَيَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ
علل الحديثج٤ ص٢٩٣·علل أخبار رويت في الشفعة
العلل الواردة في الأحاديث النبويةج٩ ص٣٣٧·مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج٣ ص٦٠٢·جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنصاري
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٢ ص٣٩٦·حرف الجيم