، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ ، أَنْبَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِي ُّرَحِمَهُ اللَّهُ : لَمَّا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنْهُ لِلدَّافَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا ، وَرَوَى جَابِرٌ مَا ذَكَرْنَا كَانَ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الأَمْرَيْنِ مَعًا أَنْ يَقُولَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِمَعْنًى فَإِذَا كَانَ مِثْلُهُ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، أَوْ يَقُولَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتٍ ثُمَّ أَرْخَصَ فِيهِ بَعْدَهُ ، وَالآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ إِذَا كَانَتِ الدَّافَّةُ عَلَى مَعْنَى الاخْتِيَارِ لا عَلَى مَعْنَى الْفَرْضِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْبُدْنِ : فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ، وَهَذِهِ الآيَةُ فِي الْبُدْنِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا أَصْحَابُهَا