السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16826
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَغَيْرِهِمَا ، وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِيهِ ، عَنِ الصَّحَابَةِ رِوَايَةُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحُدُودِ
المتن
ادْرَؤُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِينَ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ "