السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16126
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ زِيَادَةً عَلَى الأَرْبَعِينَ ، أَوْ لَمْ يَسُنَّهُ بِالسِّيَاطِ ، وَقَدْ سَنَّهُ بِالنِّعَالِ ، وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ مِقْدَارَ أَرْبَعِينَ " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلا الْخَمْرَ ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ "