السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16126
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبِي حُصَيْنٍ(ت ١٢٧هـ) عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ(ت ١٠٧هـ) عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلا الْخَمْرَ ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ "