، لَفْظُ حَدِيثِ بِشْرٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ : كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ ، فَكَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، وَالنِّصْفِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِقْلٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ