السنن الكبرى للبيهقي
كتاب البيوع
Book 5, Hadith 10252
الإسناد
أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ(ت ٤١٠هـ) أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ(ت ٣٤٨هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٧٣هـ) ابْنُ بُكَيْرٍ(ت ٢٣١هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
لا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّيْخُ : يُرِيدُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ ، فَلا يَجُوزُ ، لأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُءُوسِ الأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلاحُ