من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّيْخُ : يُرِيدُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ ، فَلا يَجُوزُ ، لأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُءُوسِ الأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلاحُ