السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج
Book 4, Hadith 8586
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي(ت ٣٤٨هـ) ابْنُ بُكَيْرٍ(ت ٢٣١هـ) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى ، وَكَانَ لا يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي قَوْلِهِ : لا يَسْعَى : يَعْنِي : لا يَرْمُلُ , قَالَ : وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ طَافَ قَبْلَ مِنًى , ثُمَّ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ ، لَمْ يَرْمُلْ ، إِنَّمَا يَرْمُلُ مَنْ كَانَ ابْتِدَاءُ طَوَافِهِ