إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى ، وَكَانَ لا يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ "
إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى ، وَكَانَ لا يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ "
عَطَاءٌ: لاَ رَمَلَ فِيهِ. ٩٣٥٨- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَانَ لاَ يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ البَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ فِي قَوْلِهِ: لاَ يَسْعَى: يَعْنِي لاَ يَرْمُلُ، قَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ طَافَ قَبْلَ مِنًى، ثُمَّ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَرْمُلْ إِنَّمَا يَرْمُلُ مَنْ كَانَ ابْتِدَاءُ طَوَافِهِ. باب: لاَ رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ.
عَطَاءٌ: لاَ رَمَلَ فِيهِ.٥/٨٤ ٩٣٥٨- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَانَ لاَ يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ البَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ فِي قَوْلِهِ: لاَ يَسْعَى: يَعْنِي لاَ يَرْمُلُ، قَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ طَافَ قَبْلَ مِنًى، ثُمَّ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَرْمُلْ إِنَّمَا يَرْمُلُ مَنْ كَانَ ابْتِدَاءُ طَوَافِهِ.٥/٨٤ - باب: لاَ رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ.
الشّافِعِيُّ في القَديمِ في قَولِه: لا يَسعَى. يَعنِى: لا يَرمُلُ. قال: ومَن أحرَمَ مِن مَكَّةَ أو طافَ قَبلَ مِنًى ثُمَّ طافَ يَومَ النَّحرِ لَم يَرمُلْ، إنَّما يَرمُلُ مَن كان ابتِداءُ طَوافِهِ. بابٌ: لا رَمَلَ على النِّساءِ
٩٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ §كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَانَ لَا يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ " قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَسْعَى: يَعْنِي لَا يَرْمُلُ , قَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ طَافَ قَبْلَ مِنًى , ثُمَّ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَرْمُلْ إِنَّمَا يَرْمُلُ مَنْ كَانَ ابْتِدَاءُ طَوَافِهِ
الشّافِعِيُّ في القَديمِ في قَولِه: لا يَسعَى. يَعنِى: لا يَرمُلُ. قال: ومَن أحرَمَ مِن مَكَّةَ أو طافَ قَبلَ مِنًى ثُمَّ طافَ يَومَ النَّحرِ لَم يَرمُلْ، إنَّما يَرمُلُ مَن كان ابتِداءُ طَوافِهِ. بابٌ: لا رَمَلَ على النِّساءِ
عَطَاءٌ: لَا رَمَلَ فِيهِ ٩٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَانَ لَا يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ " قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَسْعَى: يَعْنِي لَا يَرْمُلُ، قَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ طَافَ قَبْلَ مِنًى، ثُمَّ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَرْمُلْ إِنَّمَا يَرْمُلُ مَنْ كَانَ ابْتِدَاءُ طَوَافِهِ