السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى ، وَكَانَ لا يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

عَطَاءٌ: لاَ رَمَلَ فِيهِ. ٩٣٥٨- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَانَ لاَ يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ البَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ فِي قَوْلِهِ: لاَ يَسْعَى: يَعْنِي لاَ يَرْمُلُ، قَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ طَافَ قَبْلَ مِنًى، ثُمَّ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَرْمُلْ إِنَّمَا يَرْمُلُ مَنْ كَانَ ابْتِدَاءُ طَوَافِهِ. باب: لاَ رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

عَطَاءٌ: لاَ رَمَلَ فِيهِ.٥/٨٤ ٩٣٥٨- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَانَ لاَ يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ البَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ فِي قَوْلِهِ: لاَ يَسْعَى: يَعْنِي لاَ يَرْمُلُ، قَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ طَافَ قَبْلَ مِنًى، ثُمَّ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَرْمُلْ إِنَّمَا يَرْمُلُ مَنْ كَانَ ابْتِدَاءُ طَوَافِهِ.٥/٨٤ - باب: لاَ رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن عن أبو بكر محمد بن جعفر المزكى عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن نافع

الشّافِعِيُّ في القَديمِ في قَولِه: لا يَسعَى. يَعنِى: لا يَرمُلُ. قال: ومَن أحرَمَ مِن مَكَّةَ أو طافَ قَبلَ مِنًى ثُمَّ طافَ يَومَ النَّحرِ لَم يَرمُلْ، إنَّما يَرمُلُ مَن كان ابتِداءُ طَوافِهِ. بابٌ: لا رَمَلَ على النِّساءِ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن عن أبو بكر محمد بن جعفر المزكي عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن نافع

٩٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ §كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَانَ لَا يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ " قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَسْعَى: يَعْنِي لَا يَرْمُلُ , قَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ طَافَ قَبْلَ مِنًى , ثُمَّ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَرْمُلْ إِنَّمَا يَرْمُلُ مَنْ كَانَ ابْتِدَاءُ طَوَافِهِ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن عن أبو بكر محمد بن جعفر المزكى عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن نافع

الشّافِعِيُّ في القَديمِ في قَولِه: لا يَسعَى. يَعنِى: لا يَرمُلُ. قال: ومَن أحرَمَ مِن مَكَّةَ أو طافَ قَبلَ مِنًى ثُمَّ طافَ يَومَ النَّحرِ لَم يَرمُلْ، إنَّما يَرمُلُ مَن كان ابتِداءُ طَوافِهِ. بابٌ: لا رَمَلَ على النِّساءِ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

عَطَاءٌ: لَا رَمَلَ فِيهِ ٩٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَانَ لَا يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ " قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَسْعَى: يَعْنِي لَا يَرْمُلُ، قَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ طَافَ قَبْلَ مِنًى، ثُمَّ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَرْمُلْ إِنَّمَا يَرْمُلُ مَنْ كَانَ ابْتِدَاءُ طَوَافِهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.