، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَرَوَاهُ هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ , وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : " فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ , وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ " , وَفِي ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ
" تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ , فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَا يَشَاءُ , وَإنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نُزِّلَ مَنَازِلَهُ , فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ , وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ , لا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا رَجَمْتُهُ "