السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ , فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَا يَشَاءُ , وَإنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نُزِّلَ مَنَازِلَهُ , فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ , وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ , لا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا رَجَمْتُهُ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن قتادة

٨٩٤٧- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِجَابِرِ بن عَبدِ اللهِ: إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى، عَن المُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا، قَالَ جَابِرٌ: عَلَى يَدِي دَارَ الحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا يَشَاءُ، وَإنَّ القُرْآنَ قَدْ نُزِّلَ مَنَازِلَهُ، فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَن شُعْبَةَ ورَواه هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، وَزَادَ فِي الحَدِيثِ: فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ، وَفِي ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَن مُتْعَةِ الحَجِّ كَانَ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الحَدِيثِ قَبْلَهُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن قتادة

٨٩٤٧- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِجَابِرِ بن عَبدِ اللهِ: إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى، عَن المُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا، قَالَ جَابِرٌ: عَلَى يَدِي دَارَ الحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا يَشَاءُ، وَإنَّ القُرْآنَ قَدْ نُزِّلَ مَنَازِلَهُ، فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَن شُعْبَةَ ورَواه هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، وَزَادَ فِي الحَدِيثِ: فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ، وَفِي ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَن مُتْعَةِ الحَجِّ كَانَ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الحَدِيثِ قَبْلَهُ.٥/٢١

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ كان يُحِلُّ لِنَبيِّه عَلَيه السَّلامُ ما يَشاءُ، وإِنَّ القُرآنَ قَد نَزَلَ مَنازِلَه، فافصِلُوا حَجَّكُم مِن عُمرَتِكُم، وأبِتّوا نِكاحَ هذه النِّساءِ، لا أوتَى برَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً إلَى أجَلٍ إلَّا رَجَمتُه (٣) . أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ غَندَرٍ عن شُعبَةَ (٤) ، ورَواه هَمّامٌ عن قَتادَةَ، وزادَ في الحَديثِ: فإِنَّه أتَمُّ لِحَجِّكُم وأتَمُّ لِعُمرَتِكُم (٥) . وفِي ذَلِكَ دِلالَةٌ على أن النَّهىَ عن مُتعَةِ الحَجِّ كان على الوَجهِ الَّذِى بَيَّنَه في الحَديثِ قَبلَه.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن قتادة

٨٨٧٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ , ثنا أَبُو دَاوُدَ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ , يَقُولُ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ , وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا , قَالَ جَابِرٌ: عَلَى يَدِي دَارَ الْحَدِيثُ , تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ , فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ §يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَشَاءُ , وَإنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نُزِّلَ مَنَازِلَهُ , فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ , وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ , لَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ , وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ , وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ , وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

إنَّ اللَّهَ ﷿ كان يُحِلُّ لِنَبيِّه ﵇ ما يَشاءُ، وإِنَّ القُرآنَ قَد نَزَلَ مَنازِلَه، فافصِلُوا حَجَّكُم مِن عُمرَتِكُم، وأبِتّوا نِكاحَ هذه النِّساءِ، لا أوتَى برَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً إلَى أجَلٍ إلَّا رَجَمتُه (¬٣). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ غَندَرٍ عن شُعبَةَ (¬٤)، ورَواه هَمّامٌ عن قَتادَةَ، وزادَ في الحَديثِ: فإِنَّه أتَمُّ لِحَجِّكُم وأتَمُّ لِعُمرَتِكُم (¬٥). وفِي ذَلِكَ دِلالَةٌ على أن النَّهىَ عن مُتعَةِ الحَجِّ كان على الوَجهِ الَّذِى بَيَّنَه في الحَديثِ قَبلَه.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن قتادة

٨٨٧٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا، قَالَ جَابِرٌ: عَلَى يَدِي دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ﵁ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ ﷿ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ ﵇ مَا يَشَاءُ، وَإنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نُزِّلَ مَنَازِلَهُ، فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، لَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.