السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الطهارة
Book 1, Hadith 53
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ(ت ٤١٥هـ) أَحْمَدُ(ت ٣٤٥هـ) إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي(ت ٢٨٢هـ) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ(ت ٢٢٤هـ) وَمُسَدَّدٌ(ت ٢٢٨هـ) وَالْعَبَّاسُ النَّرْسِيُّ(ت ٢٣٨هـ) أَبَا عَوَانَةَ(ت ١٧٦هـ)
المتن
" فَلَوْلا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا " ، قَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ وَإِنَّكُمْ لا تَطْعَمُونَهُ ، إِنَّمَا تَدْبُغُونَهُ فَتَنْتَفِعُونَ بِهِ "