جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للبيهقي
· الكتاب ٧
117 hadiths
الأحاديث
١٠٦٠٢
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَكُنَّا نَعُدُّ الْمَعْرُوفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّ
١٠٦٠٣
الْمَاعُونَ ، قَالَ : " هُوَ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالدَّلْوِ وَالْقِدْرِ وَنَحْوِهَا "
١٠٦٠٤
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ، قَالَ : " عَارِيَةُ الْمَتَاعِ "
١٠٦٠٥
الْمَاعُونُ : الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ ، قُلْتُ : فَمَنْ مَنَعَ هَذَا فَلَهُ الْو
١٠٦٠٦
كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
١٠٦٠٧
ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي ، انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهَا تُزْهَى عَلَى أَنْ تَلْ
١٠٦٠٨
الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالزَّعِيمُ
١٠٦٠٩
اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرَاعًا وَسِلاحًا فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ ، فَقَ
١٠٦١٠
الإِسْلامَ لا يُحْرِزُ لَكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ ، الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ "
١٠٦١١
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَ
١٠٦١٢
اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ : أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ
١٠٦١٣
اسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ
١٠٦١٤
أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَمْ غَصْبًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
١٠٦١٥
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ "
١٠٦١٦
يَضْمَنُ الْعَارِيَةَ ، وَكَتَبَ إِلِيَّ أَنْ ضَمِّنْهَا "
١٠٦١٧
فِي الْعَارِيَةِ ، قَالَ : " يَغْرَمُ "
١٠٦١٨
رَجُلا اسْتَعَارَ بَعِيرًا مِنْ رَجُلٍ فَعَطَبَ ، فَأَتَى بِهِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ،
١٠٦١٩
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ ، وَلا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ
١٠٦٢٠
مَنْ بَنَى فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقْضُهُ ، وَإِنْ بَنَى بِإِذْنِهِ
١٠٦٢١
مَنْ بَنَى فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ قِيمَةُ بِنَائِهِ "
١٠٦٢٢
مَنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ ، وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْن
١٠٦٢٣
اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلا بِحَقِّهَا ، ك
١٠٦٢٤
أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ مِثْلُ يَوْمِكُمْ ، فِي مِث
١٠٦٢٥
لا تَحَاسَدُوا ، وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا تَدَابَرُوا ، وَلا يَبِعْ بَعْ
١٠٦٢٦
لا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ غَيْرِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ ت
١٠٦٢٧
عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ "
١٠٦٢٨
لا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاعِبًا أَوْ جَادًّا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَ
١٠٦٢٩
الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
١٠٦٣٠
اتَّقُوا الظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ
١٠٦٣١
وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ "
١٠٦٣٢
حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلا تَظَالَمُوا
١٠٦٣٣
الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأ
١٠٦٣٤
لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْ
١٠٦٣٥
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ، قَالَ الزُّبَيْر
١٠٦٣٦
اللَّهَ لَيُمْلِي الظَّالِمَ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، ثُمَّ قَرَأَ وَكَ
١٠٦٣٧
أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ ، وَإِ
١٠٦٣٨
انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا " ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَصَرْتُهُ مَظْ
١٠٦٣٩
انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا " ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا نَنْصُر
١٠٦٤٠
الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا " ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَ
١٠٦٤١
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لا يَظْلِمُهُ ، وَلا يُسْلِمُهُ ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أ
١٠٦٤٢
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَان
١٠٦٤٣
مَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ فِيهِ طَعَامٌ ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَى فَرَ
١٠٦٤٤
إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي لا تَقُولُ لِلظَّالِمِ : أَنْتَ ظَالِمٌ ، فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْه
١٠٦٤٥
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ "
١٠٦٤٦
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّ
١٠٦٤٧
فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، فَ
١٠٦٤٨
فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتِ الَّ
١٠٦٤٩
مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، بَعَثَتْ إِلَى رَ
١٠٦٥٠
لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلا مَا أَعْطَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسٍ ، وَلا تَظْلِم
١٠٦٥١
وَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ " ، فَلَمَّا سَمِعَ
١٠٦٥٢
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ، أَيُّهَا
١٠٦٥٣
لأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غُلامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ
١٠٦٥٤
لأَجِدُ طَعْمَ لَحْمِ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا " ، فَقَالَتْ : يَا رَسُول
١٠٦٥٥
يَجْعَلُونَ فِي كُلِّ بَهِيمَةٍ أُصِيبَتْ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْبَهِيمَةِ صَحِيحَةِ الْعَي
١٠٦٥٦
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا "
١٠٦٥٧
مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا ، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ "
١٠٦٥٨
مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَ
١٠٦٥٩
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ، يَعْنِي ظُلْمًا ، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ "
١٠٦٦٠
مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ أَرْضٍ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ "
١٠٦٦١
مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
١٠٦٦٢
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ "
١٠٦٦٣
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، لَعَن
١٠٦٦٤
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "
١٠٦٦٥
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ " ، قَالَ : فَ
١٠٦٦٦
لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّ
١٠٦٦٧
لا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاعِبًا وَلا جَادًّا ، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ
١٠٦٦٨
لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ "
١٠٦٦٩
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَه
١٠٦٧٠
رَجُلا بَاعَ جَارِيَةً لأَبِيهِ ، وَأَبُوهُ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبَى أَبُوهُ أَنْ ي
١٠٦٧١
رَجُلٍ وَجَدَ جَارِيَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَ
١٠٦٧٢
لَيْسَ الْخَلاصُ بِشَيْءٍ مَنْ بَاعَ مَا لا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَيَتَّبِعُ الْم
١٠٦٧٣
يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ،
١٠٦٧٤
جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاط
١٠٦٧٥
رَجُلا كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ ، فَرَفَعَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ "
١٠٦٧٦
أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فُضَيْحٍ
١٠٦٧٧
لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
١٠٦٧٨
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطّ
١٠٦٧٩
الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّر
١٠٦٨٠
فِي الأَمْوَالِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَتِ الْحُدُودُ ، وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوق
١٠٦٨١
بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَتُوِقِّتْ حُدُودُهُ "
١٠٦٨٢
فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ وَتُعْرَفْ حُدُودَهُ "
١٠٦٨٣
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
١٠٦٨٤
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
١٠٦٨٥
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ وَالأَرَضِينَ مَا لَمْ تُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَتْ وَافْت
١٠٦٨٦
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
١٠٦٨٧
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
١٠٦٨٨
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
١٠٦٨٩
بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ،
١٠٦٩٠
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
١٠٦٩١
إِذَا قُسِمَتِ الأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا "
١٠٦٩٢
بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَأَيُّمَا مَالٍ قُسِمَ عَلَيْهِ فَلا شُفْعَةَ فِيهِ
١٠٦٩٣
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَحِلُّ لَهُ أَن
١٠٦٩٤
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ "
١٠٦٩٥
إِذَا صُرِفَتِ الْحُدُودُ ، وَعَرَفَتِ النَّاسُ حُدُودَهُمْ ، فَلا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ "
١٠٦٩٦
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَل
١٠٦٩٧
إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلا مُكَابَلَةَ "
١٠٦٩٨
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
١٠٦٩٩
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
١٠٧٠٠
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
١٠٧٠١
قَضَى بِالْجِوَارِ ، وَعَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٠٧٠٢
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ ، يَنْتَظِرُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِي
١٠٧٠٣
مِنْ حُسْنِهَا فَرَرْتُ "
١٠٧٠٤
لَوْ رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدِيثًا آخَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الشُّفْعَ
١٠٧٠٥
لا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ ، وَلا صَغِيرٍ ، وَلا شَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّ
١٠٧٠٦
لا شُفْعَةَ لِصَبِيٍّ ، وَلا لِغَائِبٍ ، وَإِذَا سَبَقَ الشَّرِيكُ شَرِيكَهُ بِالشُّفْعَةِ
١٠٧٠٧
الشُّفْعَةُ لا تَرِثُ وَلا تُورَثُ "
١٠٧٠٨
الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ
١٠٧٠٩
لا شُفْعَةَ لِلنَّصْرَانِيِّ "
١٠٧١٠
يَرَى أَنَّ الْغَائِبَ عَلَى شُفْعَتِهِ إِذَا قَدِمَ ، وَيَرَى الصَّغِيرَ عَلَى شُفْعَتِهِ
١٠٧١١
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤ
١٠٧١٢
بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الدُّورِ وَالأَرَضِينَ "
١٠٧١٣
لا شُفْعَةَ إِلا فِي دَارٍ أَوْ عَقَارٍ "
١٠٧١٤
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ "
١٠٧١٥
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ "
١٠٧١٦
الشُّفْعَةُ فِي الْعَبِيدِ ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ "
١٠٧١٧
الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الأَنْصِبَاءِ "
١٠٧١٨
فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ , فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلا رَ