السنن الكبرى للبيهقي
كتاب العارية
Book 7, Hadith 10628
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الْعَبَّاسُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ(ت ٢٧١هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ(ت ١٥٩هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ(ت ١٢٦هـ) أَبِيهِ(ت ٩١هـ) جَدِّهِ
المتن
لا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاعِبًا أَوْ جَادًّا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ "