السنن الكبرى للبيهقي
كتاب البيوع
Book 5, Hadith 9696
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٧٣هـ) ابْنُ بُكَيْرٍ(ت ٢٣١هـ)
المتن
الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ , قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي ؟ فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَزَادَهُ الآخَرُ فِي الأَجَلِ "