الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ , قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي ؟ فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَزَادَهُ الآخَرُ فِي الأَجَلِ "
الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ , قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي ؟ فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَزَادَهُ الآخَرُ فِي الأَجَلِ "
١٠٥٦٥- وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَزَادَهُ الآخَرُ فِي الأَجَلِ.
١٠٥٦٥- وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَزَادَهُ الآخَرُ فِي الأَجَلِ.٥/٢٧٥
قَضاه أخَذَ وإِلا زادَه فى حَقَّه وزادَه الآخَرُ فى الأجَلِ (٣) .
١٠٤٦٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ , أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: § "كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ , قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ , فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَزَادَهُ الْآخَرُ فِي الْأَجَلِ"
قَضاه أخَذَ وإِلا زادَه في حَقَّه وزادَه الآخَرُ في الأجَلِ (¬٣).
١٠٤٦٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟، فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَزَادَهُ الْآخَرُ فِي الْأَجَلِ "