. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَأَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ دُونَ قَوْلِهِ : قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً , وَذَلِكَ لأَنَّ الْحُفَّاظَ طَعَنْوا فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَتَوَهَّمُوهَا , مَأْخُوذَةً عَنْ غَيْرِ الأَسْوَدِ ، وَأَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ رُبَّمَا دَلَّسَ فَرَأَوْهَا مِنْ تَدْلِيسَاتِهِ ، وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنِ الأَسْوَدِ بِخِلافِ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ
يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ " ، قَالَتْ : " وَثَبَ فَلا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ : قَامَ وَأَخَذَ الْمَاءَ وَلا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ : اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ "