، وَرَوَيْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتْعَةِ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ إِلا أَنْ يُهْدِيَ صَاحِبُهَا هَدْيًا , أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ , وَأَنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ وَلا صِيَامٍ
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ , أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ , أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَقَدِ اسْتَمْتَعَ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ , وَالصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا "