مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ , أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ , أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَقَدِ اسْتَمْتَعَ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ , وَالصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا "
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ , أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ , أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَقَدِ اسْتَمْتَعَ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ , وَالصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا "
٨٩٦١- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بن أَنَسٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ، يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي القَعْدَةِ، أَوْ ذِي الحِجَّةِ فَقَدِ اسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الهَدْيُ، وَالصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. وَرَوَيْنَا فِي البَابِ قَبْلَهُ عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي المُتْعَةِ: إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ إِلاَّ أَنْ يُهْدِيَ صَاحِبُهَا هَدْيًا، أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَأَنَّ العُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ، وَلاَ صِيَامٍ.
٨٩٦١- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بن أَنَسٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ، يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي القَعْدَةِ، أَوْ ذِي الحِجَّةِ فَقَدِ اسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الهَدْيُ، وَالصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. وَرَوَيْنَا فِي البَابِ قَبْلَهُ عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي المُتْعَةِ: إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ إِلاَّ أَنْ يُهْدِيَ صَاحِبُهَا هَدْيًا، أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَأَنَّ العُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ، وَلاَ صِيَامٍ.٥/٢٤
في المُتعَةِ: أنَّها لا تَتِمُّ إلَّا أنْ يُهدِىَ صاحِبُها هَديًا، أو يَصومَ إن لَم يَجِدْ هَديًا ثَلاثَةَ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبعَةً إذا رَجَعَ إلَى أهلِهِ، وأنَّ العُمرَةَ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ تَتِمُّ بغَيرِ هَدْىٍ ولا صيامٍ (٣) .
٨٨٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , ثنا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , يَقُولُ: §مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ , أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ , أَوْ ذِي الْحِجَّةِ فَقَدِ اسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ , وَالصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَرَوَيْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتْعَةِ: إِنَّهَا لَا تَتِمُّ إِلَّا أَنْ يُهْدِيَ صَاحِبُهَا هَدْيًا , أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ , وَأَنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ وَلَا صِيَامٍ
في المُتعَةِ: أنَّها لا تَتِمُّ إلَّا أنْ يُهدِىَ صاحِبُها هَديًا، أو يَصومَ إن لَم يَجِدْ هَديًا ثَلاثَةَ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبعَةً إذا رَجَعَ إلَى أهلِهِ، وأنَّ العُمرَةَ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ تَتِمُّ بغَيرِ هَدْىٍ ولا صيامٍ (¬٣).
٨٨٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ فَقَدِ اسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَالصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَرَوَيْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتْعَةِ: إِنَّهَا لَا تَتِمُّ إِلَّا أَنْ يُهْدِيَ صَاحِبُهَا هَدْيًا، أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَأَنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ وَلَا صِيَامٍ