، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَلالِ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الشَّاعِرِ , كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ , وَفِيهِ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ , جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي امْتِنَاعِهِ مِنَ التَّحَلُّلِ كَوْنَ الْهَدْيِ مَعَهُ , وَالْقَارِنُ لا يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ , حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا , سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ , وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى خَطَأِ تِلْكَ اللَّفْظَةِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ