هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ قَالَ : وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ ، وَفِيهِ وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا "