السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 6944
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ(ت ٤٠٣هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ(ت ٣٤٢هـ) شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ(ت ٢٦١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ(ت ٢١٢هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ(ت ١١١هـ) أَنَسًا(ت ٩٣هـ) أَبَا بَكْرٍ(ت ١٣هـ)
المتن
هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ قَالَ : وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ ، وَفِيهِ وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا "