، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : حَدِيثُ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ ، وَأَحْسِبُهُ غَلَطَ فِي قَوْلِهِ : " وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ " ، وَأَحْسِبُ حَدِيثَ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ شَرَطَتْ ذَلِكَ لَهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَرَى ذَلِكَ يَجُوزُ ، فَأَعْلَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا إِنْ أَعْتَقَتْهَا فَالْوَلاءُ لَهَا ، وَقَالَ : " لا يَمْنَعْكِ عَنْهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ شَرْطِكِ ، وَلا أَرَى أَمَرَهَا تَشْتَرِطُ لَهُمْ مَا لا يَجُوزُ " ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : حَدِيثُ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، مَوْصُولا