السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه عن شَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ عن أبو جعفر الطحاوي عن المزني عن الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن أردت أن اشتري بريرة فأعتقها

٢١٧٥٤- أَخبَرناهُ أَبو إِسْحَاقَ إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا شَافِعُ بن مُحَمَّدٍ، أَنبَأَنا أَبو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، حَدَّثنا المُزَنِيُّ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، عَن سُفيَانَ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنِ اشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأُعْتِقَهَا، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ مَوَالِيهَا أَنْ أُعْتِقَهَا وَيَكُونَ الوَلاَءُ لَهُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه عن شَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ عن أبو جعفر الطحاوي عن المزني عن الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن أردت أن اشتري بريرة فأعتقها

٢١٧٥٤- أَخبَرناهُ أَبو إِسْحَاقَ إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا شَافِعُ بن مُحَمَّدٍ، أَنبَأَنا أَبو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، حَدَّثنا المُزَنِيُّ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، عَن سُفيَانَ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنِ اشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأُعْتِقَهَا، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ مَوَالِيهَا أَنْ أُعْتِقَهَا وَيَكُونَ الوَلاَءُ لَهُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ.١٠/٣٣٧

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه عن شَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ عن أبو جعفر الطحاوي عن المزني عن الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن أردت أن اشتري بريرة فأعتقها , فاشترط علي مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم عن عائشة رضي الله عنها: فذكرت ذلك ل

٢١٧٢٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ , أنبأ شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ , أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ , ثنا الْمُزَنِيُّ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنِ اشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأُعْتِقَهَا , فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ مَوَالِيهَا أَنْ أُعْتِقَهَا وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ , قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا , فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" , ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ , فَقَالَ: § مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ , وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ" . .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه عن شَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ عن أبو جعفر الطحاوي عن المزنى عن محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عمة مقاتل بن حيان عن 'Aisha bint Abi Bakr عن أردت أن أشترى بريرة فأعتقها، فاشترط على مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم
الإسناد 2:عائشة -رضى الله عنها-: فذكرت ذلك ل

ما بالُ أقوامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كِتابِ اللَّهِ؟ فمَنِ اشَتَرَطَ شَرطًا ليَسَ فى كِتابِ اللَّهِ فلَيسَ له وإِن اشَتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ" (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.