، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، فَأَخْبَرَ أَنَّ وَلَدَهُ بَعْضٌ مِنْهُ ، وَالْعَبْدُ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ بِأَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ بِابْتِيَاعِ نَفْسِهِ عَتَقَ ، فَكَذَلِكَ الْحُرُّ إِذَا مَلَكَ وَلَدَهُ فَقَدْ مَلَكَ بَعْضَهُ ، وَإِذَا مَلَكَ وَالِدَهُ فَقَدْ مَلَكَ مَنْ هُوَ بَعْضٌ مِنْهُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَعْتِقَ