السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلا آذَنُ ، ثُمَّ لا آذَنُ ، وَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي ، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢١٤٤١- أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عُبَيدِ اللهِ الحُرْفِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَنبَأَنا حَمْزَةُ بن مُحَمَّدِ بن العَبَّاسِ، حَدَّثنا الحَارِثُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن عُبَيدِ اللهِ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بن المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا أرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة، عَن اللَّيْثِ. فَأَخْبَرَ أَنَّ وَلَدَهُ بَعْضٌ مِنْهُ، وَالعَبدُ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ بِأَدَاءِ مَالِ الكِتَابَةِ أَوْ بِابْتِيَاعِ نَفْسِهِ عَتَقَ، فَكَذَلِكَ الحُرُّ إِذَا مَلَكَ وَلَدَهُ فَقَدْ مَلَكَ بَعْضَهُ، أو إِذَا مَلَكَ وَالِدَهُ فَقَدْ مَلَكَ مَنْ هُوَ بَعْضٌ مِنْهُ، فَوَجَبَ أَنْ يَعْتِقَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢١٤٤١- أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عُبَيدِ اللهِ الحُرْفِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَنبَأَنا حَمْزَةُ بن مُحَمَّدِ بن العَبَّاسِ، حَدَّثنا الحَارِثُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن عُبَيدِ اللهِ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بن المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا أرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة، عَن اللَّيْثِ. فَأَخْبَرَ أَنَّ وَلَدَهُ بَعْضٌ مِنْهُ، وَالعَبدُ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ بِأَدَاءِ مَالِ الكِتَابَةِ أَوْ بِابْتِيَاعِ نَفْسِهِ عَتَقَ، فَكَذَلِكَ الحُرُّ إِذَا مَلَكَ وَلَدَهُ فَقَدْ مَلَكَ بَعْضَهُ، أو إِذَا مَلَكَ وَالِدَهُ فَقَدْ مَلَكَ مَنْ هُوَ بَعْضٌ مِنْهُ، فَوَجَبَ أَنْ يَعْتِقَ.١٠/٢٨٨

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد عن حمزة بن محمد بن العباس عن الحارث بن محمد عن أبو النضر عن الليث عن 'Abdullah bin 'Ubaidullah b. Abi Mulayka عن المسور بن مخرمة

وهو على المِنبَرِ: "إنَّ بَنِى هِشامِ بنِ المُغيرَةِ استأذَنونِى فى أن يُنكِحوا ابنَتَهُم علىَّ بنَ أبى طالِبٍ، فلا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ، فإِنَّما ابنَتِى بَضعَةٌ مِنِّى يُريبُنِى ما أَرابَها (٤) ويُؤذينى ما آذاها" (٥) . أخرَجاه فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ (٦) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢١٤١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحُرْفِيُّ، بِبَغْدَادَ , أنبأ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ , ثنا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ثنا أَبُو النَّضْرِ , ثنا اللَّيْثُ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: §" إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , فَلَا آذَنُ , ثُمَّ لَا آذَنُ , وَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي , يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا , وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ. فَأَخْبَرَ أَنَّ وَلَدَهُ بَعْضٌ مِنْهُ , وَالْعَبْدُ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ بِأَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ بِابْتِيَاعِ نَفْسِهِ عَتَقَ , فَكَذَلِكَ الْحُرُّ إِذَا مَلَكَ وَلَدَهُ فَقَدْ مَلَكَ بَعْضَهُ , وَإِذَا مَلَكَ وَالِدَهُ فَقَدْ مَلَكَ مَنْ هُوَ بَعْضٌ مِنْهُ , فَوَجَبَ أَنْ يَعْتِقَ.

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد عن حمزة بن محمد بن العباس عن الحارث بن محمد عن أبو النضر عن الليث عن 'Abdullah bin 'Ubaidullah b. Abi Mulayka عن المسور بن مخرمة

وهو على المِنبَرِ: "إنَّ بَنِى هِشامِ بنِ المُغيرَةِ استأذَنونِى فى أن يُنكِحوا ابنَتَهُم علىَّ بنَ أبى طالِبٍ، فلا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ، فإِنَّما ابنَتِى بَضعَةٌ مِنِّى يُريبُنِى ما أَرابَها (¬٤) ويُؤذينى ما آذاها" (¬٥). أخرَجاه فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ (¬٦). فأخبَرَ أن ولَدَه بَعضٌ مِنه، والعَبدُ إذا مَلَكَ نَفسَه بأداءِ مالِ الكِتابَةِ أو بابتياعِ نَفسِه عَتَقَ، فكَذَلِكَ الحُرُّ إذا مَلَكَ ولَدَه فقَد مَلَكَ بَعضَه أو إذا مَلَكَ والِدَه فقَد مَلَكَ مَن هو بَعضٌ مِنه، فوَجَبَ أن يَعتِقَ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢١٤١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحُرْفِيُّ، بِبَغْدَادَ، أنبأ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، ثنا اللَّيْثُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: " إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، وَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ. فَأَخْبَرَ أَنَّ وَلَدَهُ بَعْضٌ مِنْهُ، وَالْعَبْدُ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ بِأَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ بِابْتِيَاعِ نَفْسِهِ عَتَقَ، فَكَذَلِكَ الْحُرُّ إِذَا مَلَكَ وَلَدَهُ فَقَدْ مَلَكَ بَعْضَهُ، وَإِذَا مَلَكَ وَالِدَهُ فَقَدْ مَلَكَ مَنْ هُوَ بَعْضٌ مِنْهُ، فَوَجَبَ أَنْ يَعْتِقَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.