السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الشهادات
Book 18, Hadith 19607
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَهَذَا مَوْقُوفٌ ، وَابْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْقَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بِهِ ، وَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ
المتن
ثَلاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ ، فَادَّعَوَا الْوَلَدَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، وَأَمَرَ الَّذِي قُرِعَ أَنْ يُعْطِيَ الآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ "