ثَلاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ ، فَادَّعَوَا الْوَلَدَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، وَأَمَرَ الَّذِي قُرِعَ أَنْ يُعْطِيَ الآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ "
ثَلاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ ، فَادَّعَوَا الْوَلَدَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، وَأَمَرَ الَّذِي قُرِعَ أَنْ يُعْطِيَ الآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ "
٢١٣٢٥- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنبَأَنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا شَبَابَةُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن أَبِي الخَلِيلِ، أَوِ ابْنِ الخَلِيلِ، عَن عَلِيٍّ، رَضيَ الله عَنه، أَنَّ ثَلاَثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ، فَادَّعَوَا الوَلَدَ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه رَجُلاً أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، وَيَكُونَ الوَلَدُ لَهُ. وَهَذَا مَوْقُوفٌ. وَابْنُ الخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ, فالله أَعلَم. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضيَ الله عَنه هَذَا الحَدِيثَ فِي القَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبدِ اللهِ رَضيَ الله عَنهمَا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قُلْنَا بِهِ، وَكَانَتِ الحُجَّةُ فِيهِ. وَقَدْ أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبو عَبدِ اللهِ، يَعْنِي: مُحَمَّدَ بن نَصْرٍ قَالَ أَبو ثَوْرٍ: قَدْ كَانَ أَبو عَبدِ اللهِ، يَعْنِي: الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ وَعُدِمَ الَّذِي كَانَ مِنْ قِبَلِهِ البَيَانُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه, مَرْفُوعًا.
٢١٣٢٥- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنبَأَنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا شَبَابَةُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن أَبِي الخَلِيلِ، أَوِ ابْنِ الخَلِيلِ، عَن عَلِيٍّ، رَضيَ الله عَنه، أَنَّ ثَلاَثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ، فَادَّعَوَا الوَلَدَ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه رَجُلاً أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، وَيَكُونَ الوَلَدُ لَهُ. وَهَذَا مَوْقُوفٌ. وَابْنُ الخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ, فالله أَعلَم. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضيَ الله عَنه هَذَا الحَدِيثَ فِي القَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبدِ اللهِ رَضيَ الله عَنهمَا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قُلْنَا بِهِ، وَكَانَتِ الحُجَّةُ فِيهِ. وَقَدْ أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبو عَبدِ اللهِ، يَعْنِي: مُحَمَّدَ بن نَصْرٍ قَالَ أَبو ثَوْرٍ: قَدْ كَانَ أَبو عَبدِ اللهِ، يَعْنِي: الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ وَعُدِمَ الَّذِي كَانَ مِنْ قِبَلِهِ البَيَانُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه, مَرْفُوعًا.١٠/٢٦٧
الشيخُ رَحِمَه اللهُ: ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن علىٍّ - رضي الله عنه - مَرفوعًا:
٢١٢٨٤ - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ , أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ , ثنا شَبَابَةُ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ , أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ , فَادَّعَوَا الْوَلَدَ , §فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ , وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ , وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ , وَهَذَا مَوْقُوفٌ. وَابْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ , وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْقَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ , وَعَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بِهِ , وَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ.
الشيخُ ﵀: ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- مَرفوعًا:
٢١٢٨٤ - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁، أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ، فَادَّعَوَا الْوَلَدَ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ ﵁ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ، وَهَذَا مَوْقُوفٌ. وَابْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ ﵁ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْقَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ ﵄، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا بِهِ، وَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ.