رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ ، وَفِي هَذَا عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا قُلْتُ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِلا أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً ، أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا ، ثُمَّ عَمِيَ ، فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ