لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ ، إِلا يَدًا بِيَدٍ "
لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ ، إِلا يَدًا بِيَدٍ "
٢٠٦١٩- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ (ح) قَالَ: وَأَخبَرنا أَبو النَّضْرِ الفَقِيهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ صَالِحُ بن مُحَمَّدٍ، وَتَمِيمُ بن مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رُمْحٍ، قَالاَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يُأْثِرُ هَذَا عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ: نَهَى عَن بَيْعِ الوَرِقِ بِالوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَت عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة، وَمُحَمَّدِ بن رُمْحٍ. فَأَخْبَرَ أَنَّ العِلْمَ بِالقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَفِي هَذَا، عَن الصَّحَابَةِ رَضيَ الله عَنهمْ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِهَذَا قُلْتُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً، أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا، ثُمَّ عَمِيَ، فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، قَالَ: وَإِذَا كَانَ القَوْلُ أَوِ الفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ.
٢٠٦١٩- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ (ح) قَالَ: وَأَخبَرنا أَبو النَّضْرِ الفَقِيهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ صَالِحُ بن مُحَمَّدٍ، وَتَمِيمُ بن مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رُمْحٍ، قَالاَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يُأْثِرُ هَذَا عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ: نَهَى عَن بَيْعِ الوَرِقِ بِالوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَت عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة، وَمُحَمَّدِ بن رُمْحٍ. فَأَخْبَرَ أَنَّ العِلْمَ بِالقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَفِي هَذَا، عَن الصَّحَابَةِ رَضيَ الله عَنهمْ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِهَذَا قُلْتُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً، أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا، ثُمَّ عَمِيَ، فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، قَالَ: وَإِذَا كَانَ القَوْلُ أَوِ الفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ.١٠/١٥٧
الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وبِهَذا قُلتُ: لا تَجوزُ شَهادَةُ الأعمَى إلَّا أن يَكونَ أثبَتَ شَيئًا مُعايَنَةً، أو مُعايَنَةً وسَمَعًا، ثُمَّ عَمِىَ فتَجوزُ شَهادَتُه. قال: وإِذا كان القَولُ أوِ الفِعلُ وهو أعمَى لَم يَجُزْ مِن قِبَلِ أن الصَّوتَ يُشبِهُ الصَّوتَ (١) .
٢٠٥٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ , ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , ح، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ , وَاللَّفْظُ لَهُ , ثنا أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ , وَتَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُأْثِرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ , فَقَالَ: أَبْصَرَ عَيْنَايَ , وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §" لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ , وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ , وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ , إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ قُتَيْبَةَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ , وَفِي هَذَا عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ , قَالَ الشَّافِعِيُّ - [٢٦٦] - رَحِمَهُ اللهُ: وَبِهَذَا قُلْتُ:" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً , أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا , ثُمَّ عَمِيَ , فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ", قَالَ:" وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ "
يقولُ: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفّوا بَعضَه على بَعضٍ، ولا تَبيعوا مِنه غائبًا بناجِزٍ إلَّا يَدًا بَيَدٍ" (¬٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ رُمحٍ (¬٣). فأخبَرَ أن العِلمَ بالقَولِ يَقَعُ بمُعايَنَةِ قائلِه وسَماعِه مِنه، وفِي هذا عن الصَّحابَةِ ﵃ أمثِلَةٌ كَثيرَةٌ. قال الشّافِعِيُّ ﵀: وبِهَذا قُلتُ: لا تَجوزُ شَهادَةُ الأعمَى إلَّا أن يَكونَ أثبَتَ شَيئًا مُعايَنَةً، أو مُعايَنَةً وسَمَعًا، ثُمَّ عَمِيَ فتَجوزُ شَهادَتُه. قال: وإِذا كان القَولُ أوِ الفِعلُ وهو أعمَى لَم يَجُزْ مِن قِبَلِ أن الصَّوتَ يُشبِهُ الصَّوتَ (¬١).
٢٠٥٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ح، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَتَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُأْثِرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَفِي هَذَا عَنِ الصَّحَابَةِ ﵃ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ⦗٢٦٦⦘ ﵀: وَبِهَذَا قُلْتُ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً، أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا، ثُمَّ عَمِيَ، فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ "، قَالَ: " وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ "