السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ ، إِلا يَدًا بِيَدٍ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل بن إبراهيم عن أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد
الإسناد 2:أبو النضر الفقيه عن أبو علي صالح بن محمد عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 3:أبو النضر الفقيه عن تميم بن محمد عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٢٠٦١٩- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ (ح) قَالَ: وَأَخبَرنا أَبو النَّضْرِ الفَقِيهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ صَالِحُ بن مُحَمَّدٍ، وَتَمِيمُ بن مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رُمْحٍ، قَالاَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يُأْثِرُ هَذَا عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ: نَهَى عَن بَيْعِ الوَرِقِ بِالوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَت عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة، وَمُحَمَّدِ بن رُمْحٍ. فَأَخْبَرَ أَنَّ العِلْمَ بِالقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَفِي هَذَا، عَن الصَّحَابَةِ رَضيَ الله عَنهمْ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِهَذَا قُلْتُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً، أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا، ثُمَّ عَمِيَ، فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، قَالَ: وَإِذَا كَانَ القَوْلُ أَوِ الفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل بن إبراهيم عن أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد
الإسناد 2:أبو النضر الفقيه عن أبو علي صالح بن محمد عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 3:أبو النضر الفقيه عن تميم بن محمد عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٢٠٦١٩- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ (ح) قَالَ: وَأَخبَرنا أَبو النَّضْرِ الفَقِيهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ صَالِحُ بن مُحَمَّدٍ، وَتَمِيمُ بن مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رُمْحٍ، قَالاَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يُأْثِرُ هَذَا عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ: نَهَى عَن بَيْعِ الوَرِقِ بِالوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَت عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة، وَمُحَمَّدِ بن رُمْحٍ. فَأَخْبَرَ أَنَّ العِلْمَ بِالقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَفِي هَذَا، عَن الصَّحَابَةِ رَضيَ الله عَنهمْ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِهَذَا قُلْتُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً، أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا، ثُمَّ عَمِيَ، فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، قَالَ: وَإِذَا كَانَ القَوْلُ أَوِ الفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ.١٠/١٥٧

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل ابن إبراهيم عن أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد (ح عن أبو النضر الفقيه واللفظ له عن أبو على صالح بن محمد وتميم بن محمد عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن له رجل من بنى ليث

الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وبِهَذا قُلتُ: لا تَجوزُ شَهادَةُ الأعمَى إلَّا أن يَكونَ أثبَتَ شَيئًا مُعايَنَةً، أو مُعايَنَةً وسَمَعًا، ثُمَّ عَمِىَ فتَجوزُ شَهادَتُه. قال: وإِذا كان القَولُ أوِ الفِعلُ وهو أعمَى لَم يَجُزْ مِن قِبَلِ أن الصَّوتَ يُشبِهُ الصَّوتَ (١) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل بن إبراهيم عن أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد
الإسناد 2:أبو النضر الفقيه , واللفظ له عن أبو علي صالح بن محمد عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 3:أبو النضر الفقيه , واللفظ له عن تميم بن محمد عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٢٠٥٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ , ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , ح، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ , وَاللَّفْظُ لَهُ , ثنا أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ , وَتَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُأْثِرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ , فَقَالَ: أَبْصَرَ عَيْنَايَ , وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §" لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ , وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ , وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ , إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ قُتَيْبَةَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ , وَفِي هَذَا عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ , قَالَ الشَّافِعِيُّ - [٢٦٦] - رَحِمَهُ اللهُ: وَبِهَذَا قُلْتُ:" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً , أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا , ثُمَّ عَمِيَ , فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ", قَالَ:" وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ "

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل ابن إبراهيم عن أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد (ح عن أبو النضر الفقيه واللفظ له عن أبو علي صالح بن محمد وتميم بن محمد عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن له رجل من بنى ليث

يقولُ: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفّوا بَعضَه على بَعضٍ، ولا تَبيعوا مِنه غائبًا بناجِزٍ إلَّا يَدًا بَيَدٍ" (¬٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ رُمحٍ (¬٣). فأخبَرَ أن العِلمَ بالقَولِ يَقَعُ بمُعايَنَةِ قائلِه وسَماعِه مِنه، وفِي هذا عن الصَّحابَةِ ﵃ أمثِلَةٌ كَثيرَةٌ. قال الشّافِعِيُّ ﵀: وبِهَذا قُلتُ: لا تَجوزُ شَهادَةُ الأعمَى إلَّا أن يَكونَ أثبَتَ شَيئًا مُعايَنَةً، أو مُعايَنَةً وسَمَعًا، ثُمَّ عَمِيَ فتَجوزُ شَهادَتُه. قال: وإِذا كان القَولُ أوِ الفِعلُ وهو أعمَى لَم يَجُزْ مِن قِبَلِ أن الصَّوتَ يُشبِهُ الصَّوتَ (¬١).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل بن إبراهيم عن أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد
الإسناد 2:أبو النضر الفقيه عن أبو علي صالح بن محمد عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 3:أبو النضر الفقيه عن تميم بن محمد عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٢٠٥٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ح، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَتَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُأْثِرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَفِي هَذَا عَنِ الصَّحَابَةِ ﵃ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ⦗٢٦٦⦘ ﵀: وَبِهَذَا قُلْتُ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً، أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا، ثُمَّ عَمِيَ، فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ "، قَالَ: " وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.