، وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " ، وَرُوِّينَاهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالَّذِي رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ " ، لا يَصِحُّ ، فَعَطَاءٌ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مُنْقَطِعٌ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَمُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصَحُّ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ