السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ نَكَحَتْ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة عن أبو علي حامد بن محمد الرفاء الهروي عن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حماد القومسي عن 'Abdur Rahman bin Yonus عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٢٠٥٥٦- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا أَبو عَلِيٍّ حَامِدُ بن مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الهَرَوِيُّ، حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن أَحمَدَ بن حَمَّادٍ القُومِسِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن يُونُسَ، حَدَّثنا عِيسَى بن يُونُسَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ نَكَحَتْ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، عَن الحَسَنِ وَسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرُوِّينَاهُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ. وَالَّذِي رَوَاهُ حَجَّاجُ بن أَرْطَأَةَ، عَن عَطَاءٍ، عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لاَ يَصِحُّ، فَعَطَاءٌ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه مُنْقَطِعٌ، وَالحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَمُرْسَلُ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه أَصَحُّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة عن أبو علي حامد بن محمد الرفاء الهروي عن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حماد القومسي عن 'Abdur Rahman bin Yonus عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٢٠٥٥٦- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا أَبو عَلِيٍّ حَامِدُ بن مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الهَرَوِيُّ، حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن أَحمَدَ بن حَمَّادٍ القُومِسِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن يُونُسَ، حَدَّثنا عِيسَى بن يُونُسَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ نَكَحَتْ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، عَن الحَسَنِ وَسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرُوِّينَاهُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ. وَالَّذِي رَوَاهُ حَجَّاجُ بن أَرْطَأَةَ، عَن عَطَاءٍ، عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لاَ يَصِحُّ، فَعَطَاءٌ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه مُنْقَطِعٌ، وَالحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَمُرْسَلُ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه أَصَحُّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.١٠/١٤٨

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة عن أبو على حامد بن محمد الرفاء الهروى عن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حماد القومسى عن عبد الرحمن بن يونس الرومي عن عيسى بن يونس السبيعي عن ابن جريج المكي عن سليمان بن موسى القرشي عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

لا نِكاحَ إلا بوَلِىٍّ وشاهِدَى عَدلٍ، فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ" (١) . ورُوّينا فى كِتابِ النِّكَاحِ عن الحَسَنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: لا نِكاحَ إلا بوَلِىٍّ وشاهِدَى عَدلٍ (٢) . وروّيناه عن ابنِ عباسٍ (٣) . والَّذِى رَواه حَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن عَطاءٍ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنَّه أجازَ شَهادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّساءِ فى النِّكَاحِ (٤) لا يَصحُّ؛ فعَطاءٌ عن عُمَرَ رضي الله عنه مُنقَطِعٌ، والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ به (٥) ، ومُرسَلُ ابنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ رضي الله عنه أصَحُّ. وبِاللهِ التَّوفيقُ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة عن أبو علي - - حامد بن محمد الرفاء الهروي عن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حماد القومسي عن 'Abdur Rahman bin Yonus عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٢٠٥٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ , أنبأ أَبُو عَلِيٍّ - [٢٥٠] - حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الْهَرَوِيُّ , ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْقُومِسِيُّ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ , ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ , فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ , فَإِنْ نَكَحَتْ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" . وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ , عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" وَرُوِّينَاهُ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَالَّذِي رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ , فَعَطَاءٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُنْقَطِعٌ , وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ , وَمُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَصَحُّ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة عن أبو علي حامد بن محمد الرفاء الهروي عن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حماد القومسي عن عبد الرحمن بن يونس الرومي عن عيسى بن يونس السبيعي عن ابن جريج المكي عن سليمان بن موسى القرشي عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ وشاهِدَى عَدلٍ، فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ" (¬١). ورُوّينا في كِتابِ النِّكَاحِ عن الحَسَنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ وشاهِدَى عَدلٍ (¬٢). وروّيناه عن ابنِ عباسٍ (¬٣). والَّذِي رَواه حَجّاجُ بن أرطاةَ عن عَطاءٍ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ أنَّه أجازَ شَهادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّساءِ في النِّكَاحِ (¬٤) لا يَصحُّ؛ فعَطاءٌ عن عُمَرَ ﵁ مُنقَطِعٌ، والحَجّاجُ بن أرطاةَ لا يُحتَجُّ به (¬٥)، ومُرسَلُ ابنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ ﵁ أصَحُّ. وبِاللهِ التَّوفيقُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة عن أبو علي حامد بن محمد الرفاء الهروي عن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حماد القومسي عن 'Abdur Rahman bin Yonus عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٢٠٥٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ ⦗٢٥٠⦘ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الْهَرَوِيُّ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْقُومِسِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ نَكَحَتْ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ". وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " وَرُوِّينَاهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالَّذِي رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ، فَعَطَاءٌ عَنْ عُمَرَ ﵁ مُنْقَطِعٌ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَمُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَصَحُّ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.