لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ نَكَحَتْ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "
لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ نَكَحَتْ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "
٢٠٥٥٦- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا أَبو عَلِيٍّ حَامِدُ بن مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الهَرَوِيُّ، حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن أَحمَدَ بن حَمَّادٍ القُومِسِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن يُونُسَ، حَدَّثنا عِيسَى بن يُونُسَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ نَكَحَتْ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، عَن الحَسَنِ وَسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرُوِّينَاهُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ. وَالَّذِي رَوَاهُ حَجَّاجُ بن أَرْطَأَةَ، عَن عَطَاءٍ، عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لاَ يَصِحُّ، فَعَطَاءٌ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه مُنْقَطِعٌ، وَالحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَمُرْسَلُ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه أَصَحُّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
٢٠٥٥٦- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا أَبو عَلِيٍّ حَامِدُ بن مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الهَرَوِيُّ، حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن أَحمَدَ بن حَمَّادٍ القُومِسِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن يُونُسَ، حَدَّثنا عِيسَى بن يُونُسَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ نَكَحَتْ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، عَن الحَسَنِ وَسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرُوِّينَاهُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ. وَالَّذِي رَوَاهُ حَجَّاجُ بن أَرْطَأَةَ، عَن عَطَاءٍ، عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لاَ يَصِحُّ، فَعَطَاءٌ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه مُنْقَطِعٌ، وَالحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَمُرْسَلُ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه أَصَحُّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.١٠/١٤٨
لا نِكاحَ إلا بوَلِىٍّ وشاهِدَى عَدلٍ، فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ" (١) . ورُوّينا فى كِتابِ النِّكَاحِ عن الحَسَنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: لا نِكاحَ إلا بوَلِىٍّ وشاهِدَى عَدلٍ (٢) . وروّيناه عن ابنِ عباسٍ (٣) . والَّذِى رَواه حَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن عَطاءٍ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنَّه أجازَ شَهادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّساءِ فى النِّكَاحِ (٤) لا يَصحُّ؛ فعَطاءٌ عن عُمَرَ رضي الله عنه مُنقَطِعٌ، والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ به (٥) ، ومُرسَلُ ابنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ رضي الله عنه أصَحُّ. وبِاللهِ التَّوفيقُ.
٢٠٥٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ , أنبأ أَبُو عَلِيٍّ - [٢٥٠] - حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الْهَرَوِيُّ , ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْقُومِسِيُّ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ , ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ , فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ , فَإِنْ نَكَحَتْ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" . وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ , عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" وَرُوِّينَاهُ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَالَّذِي رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ , فَعَطَاءٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُنْقَطِعٌ , وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ , وَمُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَصَحُّ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ وشاهِدَى عَدلٍ، فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ" (¬١). ورُوّينا في كِتابِ النِّكَاحِ عن الحَسَنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ وشاهِدَى عَدلٍ (¬٢). وروّيناه عن ابنِ عباسٍ (¬٣). والَّذِي رَواه حَجّاجُ بن أرطاةَ عن عَطاءٍ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ أنَّه أجازَ شَهادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّساءِ في النِّكَاحِ (¬٤) لا يَصحُّ؛ فعَطاءٌ عن عُمَرَ ﵁ مُنقَطِعٌ، والحَجّاجُ بن أرطاةَ لا يُحتَجُّ به (¬٥)، ومُرسَلُ ابنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ ﵁ أصَحُّ. وبِاللهِ التَّوفيقُ.
٢٠٥٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ ⦗٢٥٠⦘ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الْهَرَوِيُّ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْقُومِسِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ نَكَحَتْ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ". وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " وَرُوِّينَاهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالَّذِي رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ، فَعَطَاءٌ عَنْ عُمَرَ ﵁ مُنْقَطِعٌ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَمُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَصَحُّ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ