أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْضِ بِهِ ، وَلا يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِي ، وَلا أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلا أَسْلَمَ لَكَ "