السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْضِ بِهِ ، وَلا يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِي ، وَلا أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلا أَسْلَمَ لَكَ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٠٣٣٨- وَأَخبَرنا أَبو حَازِمٍ العَبدُوِيُّ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيرُوَيْهِ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَن الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ: إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاقْضِ بِهِ، وَلاَ يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَاقْضِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الهُدَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَلاَ فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الهُدَى، فَأَنْتَ بِالخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِي، وَلاَ أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلاَّ أَسْلَمَ لَكَ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: فَأَخْبَرَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه عَن مَوْضِعِ المُؤَامَرَةِ، وَهِيَ المُشَاوَرَةُ، فَرُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الأُصُولِ مَا لَمْ يَبْلُغْ شُرَيْحًا، فَيُخْبِرُهُ بِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٠٣٣٨- وَأَخبَرنا أَبو حَازِمٍ العَبدُوِيُّ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيرُوَيْهِ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَن الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ: إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاقْضِ بِهِ، وَلاَ يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَاقْضِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الهُدَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَلاَ فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الهُدَى، فَأَنْتَ بِالخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِي، وَلاَ أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلاَّ أَسْلَمَ لَكَ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: فَأَخْبَرَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه عَن مَوْضِعِ المُؤَامَرَةِ، وَهِيَ المُشَاوَرَةُ، فَرُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الأُصُولِ مَا لَمْ يَبْلُغْ شُرَيْحًا، فَيُخْبِرُهُ بِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.١٠/١١٠
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشيخُ رَحِمَه اللهُ: فأخبَرَ عُمَرُ عن مَوضِعِ المُؤامَرَةِ وهِىَ المُشاوَرَةُ،
فرُبَّما يَكونُ عِندَه مِنَ الأصولِ ما لَم يَبلُغْ شُرَيحًا فيُخبِرُه به، وبِاللهِ التَّوفيقُ.
قالى الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: يُشاوِرُ مَن جَمَعَ العِلمَ والأمانَةَ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٠٣١٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: "كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ: §" إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاقْضِ بِهِ , وَلَا يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ , وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ , وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى , فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ , إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ , وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِي , وَلَا أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلَّا أَسْلَمَ لَكَ ". قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ:" فَأَخْبَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ مَوْضِعِ الْمُؤَامَرَةِ , وَهِيَ الْمُشَاوَرَةُ , فَرُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الْأُصُولِ مَا لَمْ يَبْلُغْ شُرَيْحًا , فَيُخْبِرُهُ بِهِ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشيخ ﵀: فأخبر عمر عن موضع المؤامرة وهي المشاورة، فربما يكون عنده من الأصول ما لم يبلغ شريحا فيخبره به، وبالله التوفيق
الشّافِعِيُّ ﵀: يُشاوِرُ مَن جَمَعَ العِلمَ والأمانَةَ (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٠٣١٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ ﵁ إِلَى شُرَيْحٍ: " إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاقْضِ بِهِ، وَلَا يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاقْضِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَلَا فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِي، وَلَا أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلَّا أَسْلَمَ لَكَ ". قَالَ
الشَّيْخُ ﵀: " فَأَخْبَرَ عُمَرُ ﵁ عَنْ مَوْضِعِ الْمُؤَامَرَةِ، وَهِيَ الْمُشَاوَرَةُ، فَرُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الْأُصُولِ مَا لَمْ يَبْلُغْ شُرَيْحًا، فَيُخْبِرُهُ بِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.