، فَأَحْسِبُهُ قَالَ : فَقَتَلَهُمْ بِهِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ لا أَحْفَظُ اسْمَهُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ ، هَذَا مَثَلٌ يُقَالُ : إِنَّ أَصْلَهُ أَنَّ رَجُلا أَوْرَدَ إِبِلَهُ مَاءً لا تَصِلُ إِلَى شُرْبِهِ إِلا بِالاسْتِقَاءِ ، ثُمَّ اشْتَمَلَ وَنَامَ وَتَرَكَهَا ، يَقُولُ : فَهَذَا الْفِعْلُ لا تُرْوَى بِهِ الإِبِلُ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ ، هُوَ مَثَلٌ أَيْضًا ، يَقُولُ : إِنَّ أَيْسَرَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ بِهَا أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ ، أَوِ الْحَوْضِ ، يَقُولُ : إِنَّ أَهْوَنَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِشُرَيْحٍ أَنْ يَفْعَلَ أَنْ يَسْتَقْصِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالنَّظَرِ ، وَالْكَشْفِ عَنْ خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَّى يُعْذَرَ فِي طَلَبِهِ ، وَلا يَقْتَصِرَ عَلَى طَلَبِ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ