أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ يَا سَعْدُ لا تَرْوِي بِهَا ذَاكَ الإِبِلْ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ " ، قَالَ : ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ ، وَسَأَلَهُمْ فَاخْتَلَفُوا ، ثُمَّ أَقَرُّوا بِقَتْلِهِ "
أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ يَا سَعْدُ لا تَرْوِي بِهَا ذَاكَ الإِبِلْ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ " ، قَالَ : ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ ، وَسَأَلَهُمْ فَاخْتَلَفُوا ، ثُمَّ أَقَرُّوا بِقَتْلِهِ "
٢٠٣٠٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنبَأَنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبو عُبَيدٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه فِي الرَّجُلِ الَّذِي سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ حِينَ رَجَعُوا، فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ، فَرَفَعُوهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلَهُمُ البَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِهِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ، وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ فَقَالَ: أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ ... يَا سَعْدُ لاَ تَرْوِي بِهَاذَاكَ الإِبِلْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ، قَالَ: ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ، وَسَأَلَهُمْ فَاخْتَلَفُوا، ثُمَّ أَقَرُّوا بِقَتْلِهِ، فَأَحْسِبُهُ قَالَ: فَقَتَلَهُمْ بِهِ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ لاَ أَحْفَظُ اسْمَهُ، عَن هِشَامِ بن حَسَّانَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: قَوْلُهُ: أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ، هَذَا مَثَلٌ يُقَالُ: إِنَّ أَصْلَهُ أَنَّ رَجُلاً أَوْرَدَ إِبِلَهُ مَاءً لاَ تَصِلُ إِلَى شُرْبِهِ إِلاَّ بِالاِسْتِقَاءِ، ثُمَّ اشْتَمَلَ وَنَامَ وَتَرَكَهَا، يَقُولُ: فَهَذَا الفِعْلُ لاَ تُرْوَى بِهِ الإِبِلُ، وَقَوْلُهُ: إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ، هُوَ مَثَلٌ أَيْضًا، يَقُولُ: إِنَّ أَيْسَرَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ بِهَا أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ، أَوِ الحَوْضِ، يَقُولُ: إِنَّ أَهْوَنَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِشُرَيْحٍ أَنْ يَفْعَلَ أَنْ يَسْتَقْصِيَ فِي المَسْأَلَةِ وَالنَّظَرِ وَالكَشْفِ عَن خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَّى يُعْذَرَ فِي طَلَبِهِ، وَلاَ يَقْتَصِرَ عَلَى طَلَبِ البَيِّنَةِ فَقَطْ.
٢٠٣٠٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنبَأَنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبو عُبَيدٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه فِي الرَّجُلِ الَّذِي سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ حِينَ رَجَعُوا، فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ، فَرَفَعُوهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلَهُمُ البَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِهِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ، وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ فَقَالَ: أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ ... يَا سَعْدُ لاَ تَرْوِي بِهَاذَاكَ الإِبِلْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ، قَالَ: ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ، وَسَأَلَهُمْ فَاخْتَلَفُوا، ثُمَّ أَقَرُّوا بِقَتْلِهِ، فَأَحْسِبُهُ قَالَ: فَقَتَلَهُمْ بِهِ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ لاَ أَحْفَظُ اسْمَهُ، عَن هِشَامِ بن حَسَّانَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: قَوْلُهُ: أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ، هَذَا مَثَلٌ يُقَالُ: إِنَّ أَصْلَهُ أَنَّ رَجُلاً أَوْرَدَ إِبِلَهُ مَاءً لاَ تَصِلُ إِلَى شُرْبِهِ إِلاَّ بِالاِسْتِقَاءِ، ثُمَّ اشْتَمَلَ وَنَامَ وَتَرَكَهَا، يَقُولُ: فَهَذَا الفِعْلُ لاَ تُرْوَى بِهِ الإِبِلُ، وَقَوْلُهُ: إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ، هُوَ مَثَلٌ أَيْضًا، يَقُولُ: إِنَّ أَيْسَرَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ بِهَا أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ، أَوِ الحَوْضِ، يَقُولُ: إِنَّ أَهْوَنَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِشُرَيْحٍ أَنْ يَفْعَلَ أَنْ يَسْتَقْصِيَ فِي المَسْأَلَةِ وَالنَّظَرِ وَالكَشْفِ عَن خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَّى يُعْذَرَ فِي طَلَبِهِ، وَلاَ يَقْتَصِرَ عَلَى طَلَبِ البَيِّنَةِ فَقَطْ.١٠/١٠٤
علىٌّ: أورَدَها سَعدٌ وسَعدٌ مُشتَمِلْ يا سَعدُ لا تَروَى بهذاك الإبِلْ ثُمَّ قال: إنَّ أهوَنَ السَّقىِ التَّشريعُ. قال: ثُمَّ فرَّقَ بَينَهُم وسألَهُم فاختَلَفوا، ثُمَّ أقَرّوا بقَتلِه، فأحسِبُه قال: فقَتَلَهُم به. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَنيه رَجُلٌ لا أحفَظُ اسمَه عن هِشامِ بنِ حَسّانَ، عن ابنِ سيرينَ، عن علىٍّ. قال أبو عُبَيدٍ: قَولُه: أورَدَها سَعدٌ وسَعدٌ مُشتَمِلْ هذا مَثَلٌ، يُقالُ إنَّ أصلَه أنَّ رَجُلًا أورَدَ إبِلَه ماءً لا تَصِلُ إلَى شُربِه إلا بالاستِقاءِ، ثُمَّ اشتَمَلَ ونامَ وتَرَكَها، يقولُ: فهَذا الفِعلُ لا تَروَى به الإبِلُ، وقَولُه: إنَّ أهوَنَ السَّقىِ التَّشريعُ. هو مَثَلٌ أيضًا، يقولُ: إنَّ أيسَرَ ما يَنبَغِى أن يُفعَلَ بها أن يُمَكِّنَها مِنَ الشَّريعَةِ أوِ الحَوضِ. يقولُ: إنَّ أهوَنَ ما كان يَنبَغِى لِشُرَيحٍ أن يَفعَلَ أن يَستَقصِىَ فى المَسألَةِ والنَّظَرِ والكَشفِ عن خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَّى يُعذَرَ فى طَلَبِه، ولا يَقتَصِرَ على طَلَبِ البَيِّنَةِ فقَط (١) . بابٌ: لا يَقضِى وهو غَضبانُ
٢٠٢٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ , فَلَمْ يَرْجِعْ حِينَ رَجَعُوا , فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ , فَرَفَعُوهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ , فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِهِ , فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: [البحر الرجز] §أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ ... يَا سَعْدُ لَا تَرْوِي بِهَاذَاكَ الْإِبِلْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ ", قَالَ: ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ , وَسَأَلَهُمْ فَاخْتَلَفُوا , ثُمَّ أَقَرُّوا بِقَتْلِهِ , فَأَحْسِبُهُ قَالَ:" فَقَتَلَهُمْ بِهِ ". قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:" قَوْلُهُ: "أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ" , هَذَا مَثَلٌ يُقَالُ: إِنَّ أَصْلَهُ أَنَّ رَجُلًا أَوْرَدَ إِبِلَهُ مَاءً لَا تَصِلُ إِلَى شُرْبِهِ إِلَّا بِالِاسْتِقَاءِ , ثُمَّ اشْتَمَلَ وَنَامَ وَتَرَكَهَا، يَقُولُ: فَهَذَا الْفِعْلُ لَا تُرْوَى بِهِ الْإِبِلُ , وَقَوْلُهُ: "إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ" , هُوَ مَثَلٌ أَيْضًا، يَقُولُ: "إِنَّ أَيْسَرَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ بِهَا أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ , أَوِ الْحَوْضِ" , يَقُولُ: "إِنَّ أَهْوَنَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِشُرَيْحٍ أَنْ يَفْعَلَ أَنْ يَسْتَقْصِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالنَّظَرِ وَالْكَشْفِ عَنْ خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَّى يُعْذَرَ فِي طَلَبِهِ , وَلَا يَقْتَصِرَ عَلَى طَلَبِ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ"
عليٌّ: أورَدَها سَعدٌ وسَعدٌ مُشتَمِلْ يا سَعدُ لا تَروَى بهذاك الإبِلْ ثُمَّ قال: إنَّ أهوَنَ السَّقيِ التَّشريعُ. قال: ثُمَّ فرَّقَ بَينَهُم وسألَهُم فاختَلَفوا، ثُمَّ أقَرّوا بقَتلِه، فأحسِبُه قال: فقَتَلَهُم به. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَنيه رَجُلٌ لا أحفَظُ اسمَه عن هِشامِ بنِ حَسّانَ، عن ابنِ سيرينَ، عن عليٍّ. قال أبو عُبَيدٍ: قَولُه: أورَدَها سَعدٌ وسَعدٌ مُشتَمِلْ هذا مَثَلٌ، يُقالُ إنَّ أصلَه أنَّ رَجُلًا أورَدَ إبِلَه ماءً لا تَصِلُ إلَى شُربِه إلا بالاستِقاء، ثُمَّ اشتَمَلَ ونامَ وتَرَكَها، يقولُ: فهَذا الفِعلُ لا تَروَى به الإبِلُ، وقَولُه: إنَّ أهوَنَ السَّقي التَّشريعُ. هو مَثَلٌ أيضًا، يقولُ: إنَّ أيسَرَ ما يَنبَغِي أن يُفعَلَ بها أن يُمَكِّنَها مِنَ الشَّريعَةِ أوِ الحَوضِ. يقولُ: إنَّ أهوَنَ ما كان يَنبَغِي لِشُرَيحٍ أن يَفعَلَ أن يَستَقصِيَ في المَسألَةِ والنَّظَرِ والكَشفِ عن خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَّى يُعذَرَ في طَلَبِه، ولا يَقتَصِرَ على طَلَبِ البَيِّنَةِ فقَط (¬١). بابٌ: لا يَقضِي وهو غَضبانُ
٢٠٢٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ فِي الرَّجُلِ الَّذِي سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ حِينَ رَجَعُوا، فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ، فَرَفَعُوهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِهِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ﵁، وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: [البحر الرجز] أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ ... يَا سَعْدُ لَا تَرْوِي بِهَاذَاكَ الْإِبِلْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ"، قَالَ: ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ، وَسَأَلَهُمْ فَاخْتَلَفُوا، ثُمَّ أَقَرُّوا بِقَتْلِهِ، فَأَحْسِبُهُ قَالَ: " فَقَتَلَهُمْ بِهِ". قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " قَوْلُهُ: " أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ"، هَذَا مَثَلٌ يُقَالُ: إِنَّ أَصْلَهُ أَنَّ رَجُلًا أَوْرَدَ إِبِلَهُ مَاءً لَا تَصِلُ إِلَى شُرْبِهِ إِلَّا بِالِاسْتِقَاءِ، ثُمَّ اشْتَمَلَ وَنَامَ وَتَرَكَهَا، يَقُولُ: فَهَذَا الْفِعْلُ لَا تُرْوَى بِهِ الْإِبِلُ، وَقَوْلُهُ: " إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ"، هُوَ مَثَلٌ أَيْضًا، يَقُولُ: " إِنَّ أَيْسَرَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ بِهَا أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ، أَوِ الْحَوْضِ"، يَقُولُ: " إِنَّ أَهْوَنَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِشُرَيْحٍ أَنْ يَفْعَلَ أَنْ يَسْتَقْصِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالنَّظَرِ وَالْكَشْفِ عَنْ خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَّى يُعْذَرَ فِي طَلَبِهِ، وَلَا يَقْتَصِرَ عَلَى طَلَبِ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ"