، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، وَرِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرَةٌ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ " ، قَالَ الشَّيْخُ : ظَاهِرُ الْكِتَابِ ، ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ ، ثُمَّ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُرْسَلا لا يُفَرِّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْكِيدِ الْيَمِينِ ، وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنَطَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ "