السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنَطَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٠٠٠٤- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنَطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَرِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرَةٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
قَالَ
الشَّيْخُ: ظَاهِرُ الكِتَابِ، ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ، ثُمَّ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا البَابِ عَن عُمَرَ - وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً - لاَ يُفَرِّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْكِيدِ اليَمِينِ، وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا، والله أَعلَم.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٠٠٠٤- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنَطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَرِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرَةٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
قَالَ
الشَّيْخُ: ظَاهِرُ الكِتَابِ، ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ، ثُمَّ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا البَابِ عَن عُمَرَ - وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً - لاَ يُفَرِّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْكِيدِ اليَمِينِ، وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا، والله أَعلَم.١٠/٥٦
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٩٩٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ مَالِكٌ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: § "مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ , فَوَكَّدَهَا , ثُمَّ حَنِثَ , فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ , فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا , فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنَطَةٍ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ , فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَرِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرَةٌ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا , فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ" . قَالَ الشَّيْخُ: ظَاهِرُ الْكِتَابِ , ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ , ثُمَّ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا - لَا يُفَرِّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْكِيدِ الْيَمِينِ , وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا , وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٩٩٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنَطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَرِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرَةٌ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ". قَالَ الشَّيْخُ: ظَاهِرُ الْكِتَابِ، ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ، ثُمَّ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ﵁ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا - لَا يُفَرِّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْكِيدِ الْيَمِينِ، وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ