، فَهَذَانِ مَوْقُوفَانِ فِي الْخُفَّاشِ ، وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ فَالَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ حَلالا لَمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ وَلا فِي الإِحْرَامِ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الإِحْرَامِ ، وَالَّذِي نَهَى عَنْ قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِذْ لَوْ كَانَ حَلالا أَمَرَ بِذَبْحِهِ ، وَلَمَا نَهَى عَنْهُ كَمَا لَمْ يَنْهَ عَنْ قَتْلِ مَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "