" لا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ ، وَلا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ
" لا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ ، وَلا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ
١٩٤١٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا يَحيَى، حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ، أَخبَرنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَن قَتَادَةَ، عَن زُرَارَةَ بن أَوْفَى، عَن عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: لاَ تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ، وَلاَ تَقْتُلُوا الخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ المَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى البَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ. فَهَذَانِ مَوْقُوفَانِ فِي الخُفَّاشِ وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ فَالَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ حَلاَلاً لَمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الحَرَمِ، وَلاَ فِي الإِحْرَامِ، وَقَدْ نَهَى اللهُ عَن قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الإِحْرَامِ، وَالَّذِي نُهِي عَن قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِذْ لَوْ كَانَ حَلاَلاً أَمَرَ بِذَبْحِهِ وَلَمَا نَهَى عَنْهُ وَلَمَا نَهَى عَن قَتْلِهِ كَمَا لَمْ يَنْهَ عَن قَتْلِ مَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ، والله أَعلَم.
١٩٤١٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا يَحيَى، حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ، أَخبَرنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَن قَتَادَةَ، عَن زُرَارَةَ بن أَوْفَى، عَن عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: لاَ تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ، وَلاَ تَقْتُلُوا الخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ المَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى البَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ. فَهَذَانِ مَوْقُوفَانِ فِي الخُفَّاشِ وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ فَالَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ حَلاَلاً لَمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الحَرَمِ، وَلاَ فِي الإِحْرَامِ، وَقَدْ نَهَى اللهُ عَن قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الإِحْرَامِ، وَالَّذِي نُهِي عَن قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِذْ لَوْ كَ انَ حَلاَلاً أَمَرَ بِذَبْحِهِ وَلَمَا نَهَى عَنْهُ وَلَمَا نَهَى عَن قَتْلِهِ كَمَا لَمْ يَنْهَ عَن قَتْلِ مَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ، والله أَعلَم.٩/٣١٨
فالَّذِي أُمِرَ بقَتلِه في الحِلِّ والحَرَمِ يَحرُمُ أكلُه؛ إذ لَو كان حَلالًا لَما أُمِرَ بقَتلِه في الحَرَمِ ولا في الإحرامِ وقَد نَهَى اللهُ عن قَتلِ الصَّيدِ في الإحرامِ، والَّذِي نُهِيَ عن قَتلِه يَحرُمُ أكلُه؛ إذ لَو كان حَلالًا لأُمِرَ بذَبحِه ولَما نُهِي (٣) عن قَتلِه كما لَم يُنْهَ عن قَتلِ ما يَحِلُّ ذَبحُه وأَكلُه، واللهُ أعلَمُ.
١٩٣٨٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: §لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ , وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ. فَهَذَانِ مَوْقُوفَانِ فِي الْخُفَّاشِ وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ فَالَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ , إِذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا لَمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ وَلَا فِي الْإِحْرَامِ , وَقَدْ نَهَى الله عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ , وَالَّذِي نَهَى عَنْ قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا أَمَرَ بِذَبْحِهِ وَلَمَا نَهَى عَنْهُ وَلَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ كَمَا لَمْ يَنْهَ عَنْ قَتْلِ مَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ , وَاللهُ أَعْلَمُ
فالَّذِي أُمِرَ بقَتلِه في الحِلِّ والحَرَمِ يَحرُمُ أكلُه؛ إذ لَو كان حَلالًا لَما أُمِرَ بقَتلِه في الحَرَمِ ولا في الإحرامِ وقَد نَهَى اللهُ عن قَتلِ الصَّيدِ في الإحرامِ، والَّذِي نُهِيَ عن قَتلِه يَحرُمُ أكلُه؛ إذ لَو كان حَلالًا لأُمِرَ بذَبحِه ولَما نُهِي (¬٣) عن قَتلِه كما لَم يُنْهَ عن قَتلِ ما يَحِلُّ ذَبحُه وأَكلُه، واللهُ أعلَمُ.
١٩٣٨٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ. فَهَذَانِ مَوْقُوفَانِ فِي الْخُفَّاشِ وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ فَالَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا لَمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ وَلَا فِي الْإِحْرَامِ، وَقَدْ نَهَى الله عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ، وَالَّذِي نَهَى عَنْ قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا أَمَرَ بِذَبْحِهِ وَلَمَا نَهَى عَنْهُ وَلَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ كَمَا لَمْ يَنْهَ عَنْ قَتْلِ مَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ