، لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ الصَّفَّارِ : فَعَلِمَ أَنَّ نَاسًا ، وَقَالَ : فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ ، وَمَنْ لا يَكُنْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، فَفِي هَذِهِ الأَخْبَارِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ