السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الضحايا
Book 17, Hadith 17517
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلا يَعْدُو الْقَوْلُ فِي الضَّحَايَا هَذَا ، أَوْ تَكُونُ وَاجِبَةً فَهِيَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ لا يُجْزِي غَيْرُ شَاةٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ
المتن
أَكْرَهُ أَوِ اجْتَنِبْ ، شَكَّ وَهْبِ ، الْعُورَ الْبَيِّنَ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءَ الْبَيِّنَ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا ، وَالْمَهْزُولَةَ الْبَيِّنَ هُزَالُهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّكَ تَحْسَبُ حَتْمًا ؟ قُلْتُ : لا وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ ، قَالَ : نَعَمْ "