السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

أَكْرَهُ أَوِ اجْتَنِبْ ، شَكَّ وَهْبِ ، الْعُورَ الْبَيِّنَ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءَ الْبَيِّنَ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا ، وَالْمَهْزُولَةَ الْبَيِّنَ هُزَالُهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّكَ تَحْسَبُ حَتْمًا ؟ قُلْتُ : لا وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ ، قَالَ : نَعَمْ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٩٠٧٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مَرْزُوقٍ، حَدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَقِيلِ بن طَلْحَةَ، عَن أَبِي الخَصِيبِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَيْسِ بن ثَعْلَبَةَ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَن شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الأَضْحَى فَقَالَ: أَكْرَهُ أَوِ اجْتَنِبْ، شَكَّ وَهْبِ، العورَاء البَيِّنَ عوَرُهَا، وَالعَرْجَاءَ البَيِّنَ عَرَجُهَا، وَالمَرِيضَةَ البَيِّنَ مَرَضُهَا، وَالمَهْزُولَةَ البَيِّنَ هُزَالُهَا. ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ تَحْسَبُ حَتْمًا؟ قُلْتُ: لاَ وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلاَ يَعْدُو القَوْلُ فِي الضَّحَايَا هَذَا أَوْ تَكُونُ وَاجِبَةً فَهِيَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ لاَ يُجْزِي غَيْرُ شَاةٍ عَن كُلِّ أحدٍ. باب سُنَّةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَلاَ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ مِنْ ظُفُرِهِ إِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الحَجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٩٠٧٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مَرْزُوقٍ، حَدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَقِيلِ بن طَلْحَةَ، عَن أَبِي الخَصِيبِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَيْسِ بن ثَعْلَبَةَ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَن شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الأَضْحَى فَقَالَ: أَكْرَهُ أَوِ اجْتَنِبْ، شَكَّ وَهْبِ، العورَاء البَيِّنَ عوَرُهَا، وَالعَرْجَاءَ البَيِّنَ عَرَجُهَا، وَالمَرِيضَةَ البَيِّنَ مَرَضُهَا، وَالمَهْزُولَةَ البَيِّنَ هُزَالُهَا. ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ تَحْسَبُ حَتْمًا؟ قُلْتُ: لاَ وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلاَ يَعْدُو القَوْلُ فِي الضَّحَايَا هَذَا أَوْ تَكُونُ وَاجِبَةً فَهِيَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ لاَ يُجْزِي غَيْرُ شَاةٍ عَن كُلِّ أحدٍ.٩/٢٦٥ - بَاب سُنَّةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَلاَ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ مِنْ ظُفُرِهِ إِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الحَجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

الشَّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ولا يَعدُو القَولُ فى الضَّحايا هذا، أو تَكونُ واجِبَةً فهِىَ على كُلِّ أحَدٍ صَغيرٍ وكَبيرٍ لا يَجزِى غَيرُ شاةٍ عن كُلِّ أحَدٍ (٤) . بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٩٠٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْأَضْحَى فَقَالَ: §أَكْرَهُ أَوِ اجْتَنِبْ، شَكَّ وَهْبِ، الْعُورَ الْبَيِّنَ عَوَرُهَا , وَالْعَرْجَاءَ الْبَيِّنَ عَرَجُهَا , وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا , وَالْمَهْزُولَةَ الْبَيِّنَ هُزَالُهَا. ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ تَحْسَبُ حَتْمًا؟ قُلْتُ: لَا وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ. قَالَ: نَعَمْ - [٤٤٦] - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَا يَعْدُو الْقَوْلُ فِي الضَّحَايَا هَذَا أَوْ تَكُونُ وَاجِبَةً فَهِيَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ لَا يُجْزِي غَيْرُ شَاةٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

الشَّافِعِىُّ ﵀: ولا يَعدُو القَولُ فى الضَّحايا هذا، أو تَكونُ واجِبَةً فهِىَ على كُلِّ أحَدٍ صَغيرٍ وكَبيرٍ لا يَجزِى غَيرُ شاةٍ عن كُلِّ أحَدٍ (¬٤). بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٩٠٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْأَضْحَى فَقَالَ: أَكْرَهُ أَوِ اجْتَنِبْ، شَكَّ وَهْبِ، الْعُورَ الْبَيِّنَ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءَ الْبَيِّنَ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا، وَالْمَهْزُولَةَ الْبَيِّنَ هُزَالُهَا. ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ تَحْسَبُ حَتْمًا؟ قُلْتُ: لَا وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ. قَالَ: نَعَمْ ⦗٤٤٦⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَلَا يَعْدُو الْقَوْلُ فِي الضَّحَايَا هَذَا أَوْ تَكُونُ وَاجِبَةً فَهِيَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ لَا يُجْزِي غَيْرُ شَاةٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.