السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16523
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
المتن
أَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى ، فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَأَمَّا صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَلا تَقْتُلْ إِلا أَنْ تَعْلَمَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلامِ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ، وَلَكِنْ يُحْذَوْنَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ "